فهرس الكتاب
بأن انسأ قال: هي السنة وكل ذلك حق والذى ذكرنا بيان واضح في اسناده * ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة - هو القعنبى - نا سليمان - يعنى ابن بلال - عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث) * ومن طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هو ان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت قالت: ثلث) * وروينا هذا الخبر بين الاسناد من طريق أحمد بن شعيب نا يعقوب بن ابراهيم.
ومحمد بن بشار قالا جميعا: نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري حدثنى محمد بن أبى بكر - هو ابن محمد بن عمرو ابن حزم - عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين(ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على
أهلك هو ان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي)وبه يقول انس بن مالك.
وابراهيم النخعي.
والشعبى.
ومالك.
والشافعي.
واحمد بن حنبل.
واسحاق ابن راهويه.
وأبو ثور.
وأبو عبيد.
وأبو سليمان.
وجميع أصحابهم * وذهبت طائفة إلى غير ذلك وهو ان للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء: يؤثرون عن أنس ابن مالك انه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان) * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم وعند الثيب يومين ثم يقسم وهو قول خلاس بن عمرو.
وسفيان الثوري.
والاوزاعي، وقالت طائفة: لا يقيم عند ثيب ولا بكر الا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده وهو قول الحكم بن عتيبة.
وحماد بن أبى سليمان.
وأبى حنيفة.
واصحابه، واحتج من ذهب إلى قول الحسن.
وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب.
ومحمد بن اسحق قالا جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للبكر ثلاث) .
قال أبو محمد: هذا مرسل ولا حجة فيه فسقط.
هذا القول، ووجدنا من ذهب إلى