فهرس الكتاب
قوله ( والسبت ) أي كره إفراده لما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ )
والقول الثاني: التحريم وهو قول بعض الفضلاء المعاصرين
والقول الثالث: الجواز ، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح ، لأن علة النهي كون يوم السبت عيدا لليهود، واليهود لا تصومه بل تأكل فيه ، فبصيام السبت تحصل مفارقة اليهود ، وبترك صيامه تحصل مشابهة اليهود ، ثم إن النهي شديد جدا أشد من نهي صوم يوم العيدين ، وهي محرمة بالإجماع بخلاف صوم السبت . ولذك ضعف هذا الحديث الائمة الأوائل كالزهري والأوزاعي ومالك ويحي بن سعيد القطان ، وأحمد والنسائي ، والأثرم وابن تيمية ، وابن القيم ، والله أعلم
قوله ( وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ) وقد تقدم الكلام عليه
قوله ( يحرم صوم العيدين ) لما رواه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ )
قوله ( وايام التشريق) لمارواه مسلم عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ )