الصفحة 59 من 62

قوله: ( ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه ) لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ)

قوله ( وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا) قال المجد ابن تيمية ( بغير خلاف نعلمه ) وجوزه الشيخ ابن عثيمين إن قطع الفرض لمصلحة أكبر ، كمنفرد شرع في فريضة ، فأحس بالجماعة فله القطع ، واستدل له بما أخرجه أبو داود أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَنْ ) وصححه ابن دقيق العيد

قوله (الإعتكاف ) وهو لزوم مسجد لطاعة ، قوله ( هو سنة ) لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم ، وبالإجماع حكاه ابن المنذر قوله (وشروط صحته ستة أشياء: الإسلام ، والنية ، والعقل ، والتمييز) لإنها شرط في صحة جميع العبادات كما تقدم مرارا

قوله ( وعدم ما يوجب الغسل ) وهذا مبني على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المسجد ، وهما قولان لأهل العلم . الأول: المنع قال ابن قدامة في المغني ( بلاخلاف )

، والثاني الجواز وهو قول الظاهرية ، و الأول أرجح

قوله ( وكونه بمسجد) بالاتفاق حكاه ابن قدامة والقرطبي . قوله ( ويزاد في حق من تلزمه الجماعة) وهو قول الحنفية أيضا.

والقول الثاني: تصح في كل مسجد ولو تقام فيه الجماعة وهو قول المالكية والشافعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت