الصفحة 24 من 41

1-حديث عائشة رضى الله عنها قالت:"كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"البخارى ومسلم . فقولها"ما أستطيع أن أقضيه"دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان ، لأنها لا تسطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان ، والاستطاعة هنا هى الا ستطاعة الشرعية . 17

2-أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر . 18

* وإذا أخره بدون عذر كان آثما ، وعليه القضاء فقط ، وليس عليه إطعام لضعف الأدلة في ذلك ، وظاهر الأية"فعدة من أيام أخر"أن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، وهو رأى الحنفية .

* وإن ترك القضاء لعذر حتي مات فلا شيئ عليه لأنها سقطت عنه بموته كمن مات قبل دخول رمضان لا يلزمه صومه ، أما إذا تأخر بدون عذر فعليه أن يقضى ويطعم .

* فان تمكن من القضاء ففرط فيه حتي مات صام وليه عنه جميع الأيام لقوله - صلي الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه". متفق عليه .

ووليه وارثه أو قريبه ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد , قال البخاري19: وقال: الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز .

* فان لم يكن له ولي أو كان له ولم يرد الصوم أطعم من تركته عن كل يوم مسكينا لكل مسكين مد بر .

(سادسا) مباحات الصيام:

يباح للصائم أمور منها:

(1) نزول الماء والإنغماس فيه: لما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلي الله عليه وسلم -"كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل".

فان دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .

(2) الاكتحال والقطرة ونحوهما:- مما يدخل العين سواء وجد الطعم في حلقه أم لم يجده لان العين ليست بمنفذ الي الجوف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت