فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 54

المبحث الخامس: ما يدخل

إلى الجسم عن طريق الجلد (إمتصاصًا أو نفوذًا)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الحقنة العلاجية:

ولها نوعان:

أ) الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:

لم أرى خلافًا بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر [1] ،فذهب إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز [2] وشيخنا محمد العثيمين [3] ، والشيخ محمد بخيت [4] ، والشيخ محمد شلتوت [5] ، ود. فضل عباس [6] ، ود. محمد هيتو [7] ، ومحمد بشير الشقفة [8] ، وهو من قرارات المجمع الفقهي [9] .

الدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبرة ليست أكلًا، ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل

(1) إلا أن د. فضل عباس أشار إلى وجود فتاوى تقول إن الإبرة مفطرة للصائم بدون تفصيل، لكن لم أقف على هؤلاء المفتين ولا على أدلتهم ويظهر أن الأمر استقر على عدم التفطير، ولهذا يقول بعضهم"أطبق فقهاء العصر على أنها لا تفطر"انظر مجلة المجمع ع10 ج 2/ 289.

(2) مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 15/ 257. وقال:"ولكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن".

(3) مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين 19/ 221، 220.

(4) الدين الخالص للسبكي 8/ 457.

(5) الفتاوى ص 136.

(6) التبيان والاتحاف ص 109.

(7) فقه الصيام ص 87.

(8) أحكام الصيام ص 76.

(9) مجلة المجمع ع10 ج2: 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت