فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 54

القول الأول: أنها لا تفطر، قال به شيخنا محمد بن عثيمين [1] ، والشيخ محمود شلتوت [2] ، ود. محمد الألفي [3] .

الأدلة:

1ـ أن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل [4] .

2ـ أنها ليست أكلًا، ولا شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب [5] .

3ـ أن التحاميل ليست بأكل في صورته، ولا معناه، ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب [6] .

القول الثاني: أنها مفطرة، وقال به الشيخ حسن أيوب [7] ، وعبد الحميد طهماز [8] ، ومحي الدين مستو [9] .

الأدلة:

1ـ استدلوا بما ذكره الفقهاء، من أن كل ما يدخل الجوف فهو مفطر، واعتبروا الأمعاء من الجوف.

المناقشة: يجاب عن هذا الدليل بما سبق أن الجوف هو المعدة فقط، أما الأمعاء فلا يفطر

(1) كتاب مسائل في الصيام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص 54.

(2) الفتاوى 136، 137 دار الشروق.

(3) مجلة المجمع ع10 ج 2 ص88.

(4) مجلة المجمع ع10 ج 2 ص330.

(5) كتاب مسائل في الصيام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص 54.

(6) الفتاوى للشيخ شلتوت 136، 137 دار الشروق.

(7) فقه العبادات 189 دار التوزيع والنشر.

(8) أحكام الصيام ص 57.

(9) الصيام فقهه وأسراره ص 101، 102 ط. دار القلم فقد ذكر أن إدخال دواء أو عود في الدبر يفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت