فهرس الكتاب
الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات». ويستحب أن يرفع صوته لحديث جابر المار: «علا صوته واشتد غضبه» . ويستحب أن يقصر الخطبة لما روي عن عثمان انه خطب وأوجز فقيل له لو كنت تنفست فقال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» . وصلاة الجمعة كصلاة الظهر إلا أن صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة الجمعة ركعتان اثنتان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان بينكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى» . والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون، لما روى عبد الله بن أبي رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين فقلت: يا أبا هريرة قرأت بسورتين سمعت عليًا رضي الله عنه قرأ بهما قال: سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما» . ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليه أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة. فإذا سلم الإمام أتم الظهر لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعًا» . وإذا منعته الزحمة من السجود على الأرض فإن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان لزمه ذلك لما روي عن عمر رضي الله أنه قال:"إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
صلاة العيدين