الصفحة 54 من 59

كذلك فإنه توضع سماعات على جدار المسجد تُسمع منها الخطبة والصلاة , وتُلغى حينئذ سماعات المنارة لتحصل الفائدة بدون أذيّة للآخرين › [1] .

حكم استعمال جهاز (الصدى) في المساجد:

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: › إذا كان لا يَحصلُ من جهاز ترديد الصدى إلاَّ تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأس به , أما إذا كان يَحصلُ منه ترديد الحروف فحرام , لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة , فيُغيِّر كلام الله تعالى عما أُنزل عليه , قال في كتاب الإقناع: (وكَرهَ أحمد قراءة الألحان , وقال: وهي بدعة , فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفًا حَرُم) [2] › [3] .

ومما يجدر بنا التنبيه عليه: ما يُشاهد من بعض الأئمة - هداهم الله تعالى - من مُبالغتهم في القرب من جهاز (اللاقط) المكرفون , فإذا أراد أن يُكبِّر قرَّب فمه إليه , وكذلك إذا أراد أن يقرأ , وإذا أراد أن يركع رجع قليلًا , وإذا أراد أن يرفع من الركوع

(1) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س 447 ج13/ 47 - 48.

(2) يُنظر: الفروع ج6/ 494 , المبدع ج10/ 230 , شرح منتهى الإرادات ج1/ 255 , كشاف القناع ج1/ 433 , مطالب أولي النهى ج1/ 598 , آداب المشي إلى الصلاة ص21.

(3) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى 1021 ج15/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت