الصفحة 55 من 59

تقدَّم قليلًا , وهكذا في صلاته , من كثرة الحركة , وسوء الخشوع أمام ربِّ العالمين , نسأل الله السلامة والعافية.

المسألة الحادية عشرة

لا يجوز إطلاق لفظ الفسق على الغير إلا بدليل , وبعد توفُّر الشروط , وانتفاء الموانع؟ [1] .

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: › لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوق , ولا يرميه بالكفر , إلا ارتدَّت عليه , إنْ لم يكن صاحبه كذلك › [2] .

قال الحافظ ابن حجر: › وهذا يقتضي أنَّ من قال لآخر: أنت فاسق , أو قال له: أنت كافر , فإنْ كان ليس كما قال , كان هو المستحق للوصف المذكور , وأنه إذا كان كما قال , لم يرجع عليه بشيء , لكونه صَدَق فيما قال , ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقًا ولا كافرًا , أن لا يكون آثمًا في صورة قوله له: أنت فاسق , بل في

(1) يُنظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ص718 للباجي ت474هـ.

(2) رواه البخاري ح5698 ب/ما يُنهى من السباب واللعن , ولمسلم نحوه , ك/الإيمان ح61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت