فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 45 من 48

قوله: ( وإن كان في ثلاثية ) ا ( أو رباعية ) ا

كالمغرب .

قوله: ( أو رباعية ) ا

كالظهر ، والعصر ، والعشاء .

قوله: ( نهض مكبرًا بعد التشهد الأول ) ا

( نهض ) أي: قام .

... وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدًا على يديه ، لأن كلمة ( نهض ) تعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط ، فينهض مكبرًا في حال النهوض ، لأن جميع التكبيرات والتسميع والتحميد يكون في حال الانتقال ، إلا قول المنفرد والإمام: ( ربنا ولك الحمد ) فيكون بعد تمام القيام .

( نهض مكبرًا ) بدون أن يعتمد على الأرض ، إلا أن يكون محتاجًا لذلك ، كالكبير والمريض وما أشبه ذلك .

وقد أنكر النووي - رحمه الله - حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم ضامًا كفيه كالعاجن ، قال: هذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبعض العلماء قال: إنه صحيح . ولكن سواءٌ قام عاجنًا ، أو قام باسطًا يديه على الأرض ، الأمر في هذا واسع ، إنما المهم أن لا يفعل إلا عند الحاجة .

( بعد التشهد الأول ) الذي أنهاه المؤلف - رحمه الله - عند قوله: ( أن محمدًا عبده ورسوله ) قال: ( هذا التشهد الأول ) . وعلى هذا فإذا قال: ( أن محمدًا عبده ورسوله ) ينهض ، ولا يزيد على هذا ، إلا إذا كان مأمومًا واستمر الإمام ، فإنه لا يسكت ، يكمل ، حتى لو كمل التشهد كله ، لأنه تابع لإمامه ، والصلاة ليس فيها سكوت . وقال بعض أهل العلم: حتى المأموم لا يزيد وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد ، لأن ذلك ( أي الزيادة ) لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر ، بل يستمر .

قوله: ( وصلى ما بقي كالثانية ) ا

الباقي: إن كانت ثلاثية ، فركعة ، وإن كانت رباعية ، فركعتان .

( كالثانية ) أي: بدون استفتاح ، ولا تعوذ ، ولكنه استثنى فقال:

( بالحمد فقط ) ا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت