قوله: ( وإن كان في ثلاثية ) ا ( أو رباعية ) ا
كالمغرب .
قوله: ( أو رباعية ) ا
كالظهر ، والعصر ، والعشاء .
قوله: ( نهض مكبرًا بعد التشهد الأول ) ا
( نهض ) أي: قام .
... وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدًا على يديه ، لأن كلمة ( نهض ) تعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط ، فينهض مكبرًا في حال النهوض ، لأن جميع التكبيرات والتسميع والتحميد يكون في حال الانتقال ، إلا قول المنفرد والإمام: ( ربنا ولك الحمد ) فيكون بعد تمام القيام .
( نهض مكبرًا ) بدون أن يعتمد على الأرض ، إلا أن يكون محتاجًا لذلك ، كالكبير والمريض وما أشبه ذلك .
وقد أنكر النووي - رحمه الله - حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم ضامًا كفيه كالعاجن ، قال: هذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبعض العلماء قال: إنه صحيح . ولكن سواءٌ قام عاجنًا ، أو قام باسطًا يديه على الأرض ، الأمر في هذا واسع ، إنما المهم أن لا يفعل إلا عند الحاجة .
( بعد التشهد الأول ) الذي أنهاه المؤلف - رحمه الله - عند قوله: ( أن محمدًا عبده ورسوله ) قال: ( هذا التشهد الأول ) . وعلى هذا فإذا قال: ( أن محمدًا عبده ورسوله ) ينهض ، ولا يزيد على هذا ، إلا إذا كان مأمومًا واستمر الإمام ، فإنه لا يسكت ، يكمل ، حتى لو كمل التشهد كله ، لأنه تابع لإمامه ، والصلاة ليس فيها سكوت . وقال بعض أهل العلم: حتى المأموم لا يزيد وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد ، لأن ذلك ( أي الزيادة ) لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر ، بل يستمر .
قوله: ( وصلى ما بقي كالثانية ) ا
الباقي: إن كانت ثلاثية ، فركعة ، وإن كانت رباعية ، فركعتان .
( كالثانية ) أي: بدون استفتاح ، ولا تعوذ ، ولكنه استثنى فقال:
( بالحمد فقط ) ا