فهرس الكتاب
ممن جملة الطهور لا من ازالة الاذى والرابع من كراهية الوضوئ الكلام عند الاستنجاء أي يكره للمستنجي ان يتكلم عند الاستنجاء وايضا يكره ذكر الله ورد السلام وتشميت العاطس فان عطس يحمد الله تعالى بقلبه ولا يتحرك لسانه والخامس من كراهية الوضوء القاء البزاق على البول والغائط أي يكره ان يلقي البزاق على البولوالغائط وايضا يكوه الامتخاك عليها والسادس من كراهية الوضوء النظر الى العورة في بيت الخلاء أي يمره النظر في الخلاء وفي غيرها ايضا الى موضع العورة وايضا يكره النظر الى ما يخرج منه باب منهي الوضوء وهي ستة الاول من منهي الوضوءاسراف الماء اكثر من ثلاثة ارطال وادنى ما يكفي من اماء في الغسل صاع وهو ثمانية ارطال وفي الوضوء مد وهو رطلان لما روي عن النبي عليه السلام كان يغتشل بالصلا وينوضا بالمد ويجوز النوضئ بثلاثة ارطال لزيادة الاهتمام في الطهارة الا ان الزيادة على الثلاثة منهي لانه اسراف جدا والثاني من منهي الوضوء غسل الاعضاء المفروضى اكثر من ثلاث مرات او اقل لان النبي صاى الله عليه وسلم كان ينوضا ثلاثا ثلاثا ولا يزيد ولا ينقص في غالب احواله واما اذا زاد على الثلاثة عند الضرورة لطمانينة القلب عند حصول الشك فهو جائز والثالث من منهي الوضوء المسح على الرجلين عريانا والوعيد على مسحهما عريانا والرابع من منهي الوضوء كشف العورة عند الوضوء لان كشف العورة لا يجوز بغير ضرورة ولا ضرورة عند الوضوء ولا يكون منهيا عند الاستنجاء بيده اليمنى لان الاستنجاء من ازالة الاذى وازالة الاذى مسنون بيدخ اليسرى كما ذكرنا في اداب الوضوء والسادس من منهي الوضوء القاء البول والغائط في الماء سواء كان الماء جاريا او راكدا ودذا التغوط والتبول منهي على شط نهر او حوض او عين او بئر وكل ذلك عند عدم الضرورة باب نوقض الوضوء وهي سبعة الاول من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين أي نت القبل والدبر وهذا يشمل البول والغاءط والدود