أما الكتاب؛ قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (1) .
وأما السنة؛ فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا أحدث الإمام بعدما قدر التشهد فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه إن كان حالهم مثل حاله) (2) .
فصل:
وأما واجباتها فسبعة:
تعيين فاتحة الكتاب.
ومعها شيء من القرآن في الركعتين الأوليين.
والقعدة الأولى.
وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة.
والقنوت في التوتر.
والجهر فيما يجهر فيه، [والمخافتة فيما يخافت فيه] .
وتعديل الأركان.
وقال بعضهم: هما واجبتان.
وقال بعضهم: هما سنتان.
والاختلاف إنما يظهر في وجوب سجدتا السهو، إذا تركهما عامدًا لا يجب عليه سجدتا السهو، وإن تركهما ساهيًا:
قال بعضهم: يجب عليه سجدتا السهو.
وقال بعضهم: لا يجب عليه سجدتا السهو
فصل:
وأما سننها فاثنتا عشر:
الثناء.
والتعوذ.
والتسمية.
والتأمين.
والتسميع.
والتحميد.
وتسبيحات الركوع.
وتسبيحات السجود.
وقراءة التشهد في القعدة الأولى.
(1) آل عمران: من الآية191.
(2) ورد بهذا المعنى عدة أحاديث منها لفظ: (إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 2: 261،وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146.ولفظه عن علي - رضي الله عنه - قال: (إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن كما في إعلاء السنن 3: 144،، وفي لفظ: (إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وفي لفظ ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275، وغيره.