والمرفقان والكعبان يدخلان في الغَسل عند علمائنا الثلاثة - رضي الله عنهم -، وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم - لا يدخلان {في الغَسل} .
وأمّا سنته فعشرة:
تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء.
وغسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء.
والاستنجاء بالماء عند وجود الماء {أو بالحجر أو بالمدر أو بالتراب عند عدم الماء} .
والسواك.
والمضمضة.
والاستنشاق.
ومسح الأذنين.
وتخليل اللحية
والأصابع.
وغسل الأعضاء المفروضة ثلاثًا (1) .
[فصل:]
وأمّا نوافل الوضوء فستة:
مسح اليد على الحائط بعد الاستنجاء.
وغَسل اليدين بعد المسح الحائط.
وذكر الدعاء عند غَسل كلّ عضو.
ومسح الرقبة.
وغَسل الأعضاء المفروضة في المرة الثانية (2) .
ورش الماء على الفرج والسراويل بعد الفراغ من الوضوء.
[فصل:]
وأما مستحبّ الوضوء فستة:
النيّة في ابتداء الوضوء.
والبداية بما بدأ الله سبحانه تعالى [بذكره] .
و {البداية} بميامنة.
ومراعاة الترتيب.
ومراعات الموالات قبل أن تقرب إلى الجفاف.
واستيعلب جميع الرأس {بالمسح} .
فصل:
وأما آداب الوضوء فستة:
ترك استقبال القبلة واستدبارها.
{وترك استقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما.}
وترك الكلام سوى الأدعية التي يدعى بها عند عسل كلّ عضو.
والمضمضة.
والاستنشاق بيده اليمنى.
والامتخاط بيده اليسرة.
وستر العورة بعد الإستنجاء.
فصل:
وأما كراهية الوضوء فستة:
{تعنيف} ضرب الماء على الوجه.
والنظر إلى العورة.
وإلقاء البزاق {والامتخاط} في الماء.
والمضمضة.
والاستنشاق بيده اليسرى {والامتخاط بيده اليمنى} إلا من عذر.
والكلام عند الاستنجاء.
فصل:
وأما منهيات الوضوء فستة:
كشف العورة بعد الاستنجاء.
وإلقاء البول والغائط في الماء.
والاستنجاء بيده اليمنى إلا من عذر.
وإسراف الماء في الوضوء.
والاغتسال {في الماء الدائم} .
وغسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاثة مرات أو أقلّ.
(1) في أ: في المرة الثالثة.
(2) في ب: الثالثة.