الصفحة 4 من 38

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَالَ: (الصَّلاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَها فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ) (1) .

وأما إجماع الأمة:

فإن الأمة قد اجتمعت على فرضية الصلاة والزكاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا ردّ راد.

وإجماع الأمة هو من أقوى الحجج بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تجتمع أمتي على الضلالة) (2) .

فصل:

ثم اعلم بأن الفرض على نوعين:

فرض العين.

وفرض الكفاية.

(1) بلفظ: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد) عن ابن عمر في سنن الترمذي 5: 11، وسنن النسائي الكبرى 6: 428، ومسند أحمد 5: 231، ومسند عبد بن حميد 1: 68، وغيرها، أما بلفظ: (الصلاة لوقتها و من ترك الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد الدين) عن ابن عمر في شعب الإيمان 3: 39، وهو ضعيف وتمامه في كشف الخفاء 2: 608، وفيه: ورواه الطبراني والديلمي عن علي رفعه بلفظ: (الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل والزكاة بين ذلك) , وينظر: تخريج أحاديث الإحياء 1: 96، وتلخيص الحبير 1: 173،

(2) بلفظ: (إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة) في (( المستدرك ) ) (1: 199) ، و (( جامع الترمذي ) ) (4: 466) ، و (( سنن ابي داود ) ) (4: 98) ، و (( سنن ابن ماجه ) ) (2: 1303) ، و (( الأحاديث المختار ) ) (4: 466) ، وقال المقدسي: إسناده صحيح، و (( مصباح الزجاجة ) ) (4: 169) . وينظر: (( تلخيص الحبير ) ) (3: 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت