الصفحة 5 من 38

أمّا فرض العين: فهو ما إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقي (1) : كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحجّ، [والوضوء للصلاة] ، والاغتسال من الجنابة، والحيض والنفاس، والجهاد إذا كان النفير عامًا (2) .

(1) وبعبارة أخرى: فرض العين على كل أحد إقامته نحو أركان الدين. ينظر: المبسوط 30: 263، وغيره.

(2) وفي تبيين المحارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس وعلم الإخلاص; لأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء; لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء, وعلم الحسد والعجب إذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب, وعلم البيع والشراء والنكاح والطلاق؛ لمن أراد الدخول في هذه الأشياء، وعلم الألفاظ المحرمة أو المكفرة, ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان; لأنك تسمع كثيرًا من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون, والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرة أو مرتين؛ إذ الخطأ وإن لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير. ينظر: رد المحتار 1: 42، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت