فهرس الكتاب
والله ما ندري أي خبل هذا وضلال هم فيه .. وأي إسلام هذا يدعون إليه؟؟!! .. لعله إسلام آخر لا نعرفه .. وإسلام آخر غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا البلاء جاء لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بدعاة الإسلام، ورؤساء الجماعات الإسلامية .. جاءهم من اختلاطهم بالعلمانيين والإباحيين والملاحدة والنصارى .. فسعوا في إرضاءهم والالتفاف معهم لتكوين نسيج وطني واحد (زعموا!!) .. فوقعوا في الضلال المبين .. ولقد أفسد الله سعيهم .. وفي الأخير لم ينالوا إلا سخط من سعوا في ركابهم .. ومن (أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه)
حد الردة في الإسلام .. أبين وأوضح وأظهر .. من أن يحتاج إلى بيان .. إن أهل الشرك واليهود والنصارى ليعلمون حد الردة في الإسلام .. فكيف بمن يسمون أنفسهم بدعاة .. !!!
عن عُثْمَان قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ) ) [1]
عَنْ أَبِي مُوسَى:
(( أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ) [2]
فهذا قضاء الله وقضاء رسوله لا قضاء المسخ الذين يجعلون من برنامجهم الانتخابي إلغاء حد الردة أوالتلاعب به وتكييفه وتحريفه لإرضاء العلمانيين.
عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ) [3]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(1) رواه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد (3989) وصححه الألباني في صحيح النسائي، ورواه الترمذي في الفتن (2084) ، وأبو داود في الديات (3903) ، وابن ماجه في الحدود (2524) ، وأحمد (411) ، والدارمي في الحدود (2195)
(2) رواه البخاري في الأحكام باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه (7157) ، والنسائي في آداب القضاء (5287) ، وأبو داود في الخراج والإمارة (2541) ، وأحمد (18835)
(3) رواه البخاري في الجهاد والسير (3017) والنرمذي في الحدود (1378) والنسائي في تحريم الدم (3991) ، وأحمد (1802)