فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 150

(( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) ) [1]

وتتبع الأحاديث في ذلك يطول وما ذكرناه مجرد مثال فقط للدلالة على الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من فتاوى الأزهر:

قالوا في تارك الصلاة: وإن تركها جاحدًا لوجوبها كان كافرًا، حكمه حكم المرتد، يقتل بالردة إذا لم يتب. [2]

فمن المقرر لديهم أن المرتد يقتل لردته، لا يترك هو حريته، فهذا حكم علماء بلاد مصر التي يخرج منها العجائب اليوم.

وقالوا عن من ترك دينه واعتنق الشيوعية: إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. [3]

وقالوا:

ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) )البقرة 217، وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام.

للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود (من بدل دينه فاقتلوه) واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد إليه.

(1) رواه البخاري في الديات (6878) ومسلم في القسامة (3175) والترمذي في الديات (1322) والنسائي في القسامة (4642) وأبو داود في الحدود (378) وابن ماجه في الحدود (2525) وأحمد (3438) والدارمي في الحدود (2196)

(2) فتاوى الأزهر (9/ 93)

(3) فتاوى الأزهر (1/ 55)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت