فهرس الكتاب
القاعدة المائة
الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع، أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة:
منها: الأكل من أضحية النذر [1] ، وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي [2] ، ونذر صيام أيام التشريق [3] ، أو نذر صلاة هل يجزيه
ركعة أم لا بد من ركعتين [4] ؟ أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب [5] .
القاعدة الواحدة بعد المائة
من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا، فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين [6] ، أو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة [7] ، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين [8] .
القاعدة الثانية بعد المائة
(1) - فالمذهب: عدم جواز الأكل من الأضحية المنذورة.
واختار أبو بكر: الجواز. (الكافي 1/ 468) .
(2) - فالمذهب: الجواز.
والوجه الثاني: عدم الجواز. (الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 244 ونيل المآرب 1/ 56) .
(3) - فالمذهب: لا يجوز له الوفاء به، ويقضي الصوم، وعليه كفارة يمين. (انظر: الإنصاف مع الشرح 28/ 182، و7/ 543، وكشاف القناع 6/ 276) .
(4) - فالمذهب: أنه لا بد من ركعتين.
والرواية الثانية: تجزئ ركعة (الشرح الكبير مع الإنصاف 28/ 251 والمنتهى 2/ 568) .
(5) - فالمذهب: لم يجزئه إلا سليمة.
ويحتمل: أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية. (قواعد ابن رجب ص229، والإنصاف مع الشرح الكبير 28/ 243) .
(6) - فالمذهب: الإجزاء.
وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء.
وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأه، اختاره القاضي. (المبدع 8/ 59) .
(7) - فالمذهب: أنه يجزئ أن يطعم بعضًا، ويكسو بعضًا. (مطالب أولي النهى 6/ 375) .
والوجه الثاني: عدم الإجزاء. (المغنى 13/ 536، والشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 524، ومطالب أولي النهى 6/ 375) .
(8) - فالمذهب: الإجزاء. (الكافي 1/ 323) .