الصفحة 111 من 206

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، أو يسقط الواجبات على وجه محرَّم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب، وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام:

منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، والمطلِّق في مرضه [1] لا يقطع طلاقه حق الزوجة

من الإرث [2] ، والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله [3] ،

وتخليل الخمر لا يفيد حله [4] ، وذبح الصيد للمحرم لا يحله.

ويلتحق بهذه القاعدة:

«قاعدة» [5]

من تعجَّل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، ويدخل فيها مسائل:

قتل الموروث [6] ، والموصى له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين [7] ،

(1) - في المخطوط: «مرض» بدل: «مرضه» .

(2) - إلا أن تنتفي التهمة بسؤال الزوجة الطلاق، ونحو ذلك.

(3) - وهذا هو المذهب، أن أقوال السكران، وأفعاله معتبرة.

والرواية الثانية: أنه لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله كالمجنون.

والرواية الثالثة: أنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله. (العدة شرح العمدة ص409، والإنصاف 8/ 435) .

(4) - ولا طهارته.

(5) - في المخطوط «قاعدة 101» ، والمثبت الموافق للأصل.

(6) - المذهب: أن من قتل مورثه قتلًا مضمونًا بقصاص، أو دية، أو كفارة لم يرثه.

وقيل: إن سقاه دواء، أو فصده، ونحو ذلك ورث. (الإنصاف 7/ 368، ونيل المآرب 2/ 40) .

وكذا إذا قتل الموصى له الموصي.

(7) - المذهب: أن الغال لا يحرم سهمه.

وعن الإمام أحمد: يحرم سهمه، اختاره الآجري. (المبدع 3/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت