فهرس الكتاب
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، أو يسقط الواجبات على وجه محرَّم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب، وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام:
منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، والمطلِّق في مرضه [1] لا يقطع طلاقه حق الزوجة
من الإرث [2] ، والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله [3] ،
وتخليل الخمر لا يفيد حله [4] ، وذبح الصيد للمحرم لا يحله.
ويلتحق بهذه القاعدة:
«قاعدة» [5]
من تعجَّل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، ويدخل فيها مسائل:
قتل الموروث [6] ، والموصى له، والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين [7] ،
(1) - في المخطوط: «مرض» بدل: «مرضه» .
(2) - إلا أن تنتفي التهمة بسؤال الزوجة الطلاق، ونحو ذلك.
(3) - وهذا هو المذهب، أن أقوال السكران، وأفعاله معتبرة.
والرواية الثانية: أنه لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله كالمجنون.
والرواية الثالثة: أنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله. (العدة شرح العمدة ص409، والإنصاف 8/ 435) .
(4) - ولا طهارته.
(5) - في المخطوط «قاعدة 101» ، والمثبت الموافق للأصل.
(6) - المذهب: أن من قتل مورثه قتلًا مضمونًا بقصاص، أو دية، أو كفارة لم يرثه.
وقيل: إن سقاه دواء، أو فصده، ونحو ذلك ورث. (الإنصاف 7/ 368، ونيل المآرب 2/ 40) .
وكذا إذا قتل الموصى له الموصي.
(7) - المذهب: أن الغال لا يحرم سهمه.
وعن الإمام أحمد: يحرم سهمه، اختاره الآجري. (المبدع 3/ 375) .