فهرس الكتاب
ما جهل وقوعه مترتبًا أو متقارنًا، هل يحكم عليه بالتقارن، أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتعاقب لبعد التقارن، ويندرج تحتها صور:
منها: المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم وغيره [1] ، وإذا أقيم في المصر جمعتان [2] ، أو زوج الوليان [3] ، وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول [4] .
القاعدة التاسعة بعد المائة
المنع من واحد مبهم، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه، والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع [خاصة، فإن حصل الجمع] [5] دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك، كالمنع من الجميع يقتضي العموم، فللأول أمثلة:
منها: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطئ زوجاته حتى تميز بالقرعة، وكذا عتق الإماء [6] ، أو اشتبهت أخته بعدد محصور من
(1) - كطاعون، فالمذهب: يحكم بتعاقب موت كل واحد منهما، ويرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله ـ أي المال القديم الذي لم يرثه من صاحبه ـ دون طريقه ـ أي المال الجديد الذي ورثه من صاحبه ـ. (المغني 9/ 170، والمنتهى 2/ 97) .
(2) - لغير حاجة، وشك هل أحرم بهما معًا فيبطلان فتعاد الجمعة، أو أحرم بهما مترتبتين فتعاد الظهر؟ فالمذهب: تعاد الظهر. (الكافي 1/ 224 وشرح المنتهى 2/ 300) .
(3) - وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيفسخهما حاكم؟.
المذهب: يفسخها الحاكم. (شرح المنتهى 2/ 22) .
(4) - واختلفا هل أسلما معًا، أو متعاقبين؟
فالمذهب: أن القول قول الزوجة. (شرح المنتهى 2/ 57) .
(5) - ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط.
(6) - فإذا أعتق أمة من إمائه مبهمة، منع من وطء واحدة منهن حتى تميز بالقرعة.