الصفحة 119 من 206

الأجانب [1] ، أو ميتة بمذكاة [2] ، والأواني النجسة بالطاهرة [3] .

القاعدة العاشرة بعد المائة

(1) - منع من التزويج حتى يعلم أخته من غيرها، وإلا وجب الكف.

(2) - يمنع من الطهارة بواحدة منها حتى يتبين الطاهر، وتيمم، فإن أمكن تطهير أحدهما وجب. (الإقناع 1/ 15) .

(3) - منع منهما حتى يعلم المذكاة، فإن لم يعلم وجب الكف. (المصدر السابق) .

وللثاني أمثلة منها: إذا ملك أختين، أو أمًا وبنتًا، فله وطء إحداهما ابتداء، فإذا فعل حرمت الأخرى. (مسائل ابن هانئ 1/ 205، و2/ 98) .

ومنها: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة، فأسلمن أو كن كتابيات، فله وطء أربع، ويكون اختيارًا منه. (معونة أولي النهى 7/ 225 ـ 229) .

ومنها: إذا تزوج خمسًا أو أختين في عقد واحد، فالنكاح باطل؛ لأن الجمع حصل به، ولا مزية للبعض على البعض فيبطل. (معونة أولي النهى 7/ 129) .

وإن كان لبعضهم مزية فله صور:

منها: إذا تزوج أمًا وبنتًا في عقد واحد، فوجهان:

الوجه الأول: بطلان النكاحان، وهو قول القاضي.

والوجه الثاني: يبطل نكاح الأم فقط، وهو المذهب. (الكافي 3/ 40، والمحرر 2/ 21) .

ومنها: لو أسلم الكافر على أم وبنت، ولم يدخل بواحدة منهما.

فالمذهب: أنه ينفسخ نكاح الأم وحدها، وتحرم عليه على التأبيد، ويثبت نكاح البنت. (معونة أولي النهى 7/ 232) .

ومنها: لو تزوج حرة وأمة في عقد، وهو فاقد لشرط نكاح الإماء، فإنه يبطل نكاح الأمة وحدها.

وللثالث، وهو المنع من القدر المشترك صور:

منها: لو قال لزوجاته: والله لا وطئت إحداكن ناويًا بذلك الامتناع من وطء مسمَّى إحداهن، وهو القدر المشترك بين الجميع، فيكون موليًا من الجميع. (الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت