فهرس الكتاب
منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، والولاء [1] ، وولاية النكاح [2] ، والصلاة على الجنازة، والوقف، والوصية [3] .
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة
في تخصيص العموم بالعُرف، ولها صورتان:
إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عُرفية، فهذا يخص به [4] العموم بغير خلاف، فلو [5] حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغير مما يشوى [6] .
الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك، وهو نوعان:
أحدهما: ما لا يطلق عليه [7] الاسم العام إلا مقيدًا به، ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف كخياشنبر، وتمرهندي لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق.
والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم [العام] [8] ، لكن الأكثر أن لا
يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، ففيه وجهان، ويتفرع عليها مسائل عديدة:
(1) - فيقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء.
(2) - فيقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح، والصلاة على الجنازة.
(3) - فإذا أوقف، أو وصى، وقال الموقف أو الموصى يقدم الأقرب، قدم الأخ الشقيق في الوقف والوصية على الأخ لأب.
(4) - في المخطوط: «فيه» ، والمثبت الموافق للأصل.
(5) - في المخطوط: «ولو» بدل: «فلو» ، والمثبت الموافق للأصل.
(6) - وكذا لو حلف على لفظ: الدابة، والسقف، والسراج، والوتد، لا يتناول إلا ما يسمَّى في العرف كذلك، دون الآدمي، والسماء، والشمس، والجبل، فإن هذه التسمية فيها هجرت.
(7) - في المخطوط: «على» ، والمثبت الموافق للأصل.
(8) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.