الصفحة 157 من 206

وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له [1] أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه [2] ، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدّعي مهر

المثل.

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة

المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن [3] ، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن [4] .

النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.

النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما [رحم[5] محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر [6] [7] .

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة [8] .

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة

ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق، هذا ثلاثة أنواع:

(1) - فما يصلح للزوجة لها، وما يصلح للزوج له، وما يصلح لهما، فبينهما نصفين. (مسائل أحمد لابن منصور ص(260) ، ومختصر الخرقي ص238).

(2) - كما لو ادعى أن الخليفة اشترى منه باقة بقل، وحملها بيده.

(3) - فروع أبيه، وأمه.

(4) - كفروع جده، وجدته يحرمن عليه دون بناتهن، وهكذا.

(5) - ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط.

(6) - فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

(7) - وإنما قيل: لأجل النسب دون الصهر، ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وامرأته من غيرها، فمباح، إذ لا محرمية بينهما.

(8) - واختار شيخ الإسلام: أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وبنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.(الاختيارات

ص213).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت