وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له [1] أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه [2] ، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدّعي مهر
المثل.
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن [3] ، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن [4] .
النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما [رحم[5] محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر [6] [7] .
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة [8] .
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة
ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق، هذا ثلاثة أنواع:
(1) - فما يصلح للزوجة لها، وما يصلح للزوج له، وما يصلح لهما، فبينهما نصفين. (مسائل أحمد لابن منصور ص(260) ، ومختصر الخرقي ص238).
(2) - كما لو ادعى أن الخليفة اشترى منه باقة بقل، وحملها بيده.
(3) - فروع أبيه، وأمه.
(4) - كفروع جده، وجدته يحرمن عليه دون بناتهن، وهكذا.
(5) - ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط.
(6) - فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
(7) - وإنما قيل: لأجل النسب دون الصهر، ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وامرأته من غيرها، فمباح، إذ لا محرمية بينهما.
(8) - واختار شيخ الإسلام: أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وبنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.(الاختيارات
ص213).