الصفحة 192 من 206

ومنها: لو جمع حر واجد الطول [1] ، أو غير خائف للعنت [2] بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يبطل النكاحان معًا [3] .

والثاني: يصح نكاح الحرة وحدها، وهي أصح.

الحالة الثالثة: أن يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما، ثم يبطل العقد في إحدهما قبل استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر.

والحمد لله كثيرًا لا انتهاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

آخر كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة من سنة 1335هـ غفر الله لكاتبها، وقارئها، وناظرها، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم، والأموات إنه قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) - في الإنصاف مع الشرح 20/ 362: «وجود الطول: أن يملك مالًا حاضرًا على الصحيح من المذهب، وفسر الإمام أحمد الطول: بالسعة قال القاضي: عدم الطول: أن لا يجد صداق حرة، زاد ابن عقيل: ولا نفقتها، وهو أولى» .

(2) - فسر القاضي وابن عقيل: العنت بالزنى، وفسره المجد وابن حمدان وغيرهم: أن المراد: عنت العزوبة: إما لحاجة المتعة، أو خدمة المرأة لكبر أو سقم، أو غيرهما ... (المطلع ص45 والإنصاف مع الشرح 20/ 360) .

(3) - إذا جمع بين محلله ومحرمه، فالمذهب: يصح فيمن تحل، ولا يصح فيمن لا تحل.

والرواية الثانية: لا يصح مطلقًا، اختاره أبو بكر. (الإنصاف مع الشرح الكبير 20/ 380 والمنتهى 2/ 173) .

والحال الثانية: أن لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية، فالمذهب: البطلان في الكل مثل: أن يتزوج أختين في عقد، أو خمسًا في عقد.

وعن الإمام أحمد: يختار إحداهما.

وخرج القاضي: فيما إذا زوج الوليان من رجلين وقعا معًا. (انظر: مسائل أحمد لابنه صالح 1/ 196 والإنصاف مع الشرح الكبير 20/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت