فهرس الكتاب
ومنها: المكاتب [1] .
ومنها: الموصى بعتقه [2] ، والمعلق عتقه بوقت، أو صفة بعد الموت [3] ،
والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه [4] ، والموصى به لمعيَّن يقف على قَبوله له ونمائه [5] ، ومنها: النذر، والصدقة، والوقف
إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها.
وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله، إما بالقول، أو بمنع نفوذ الحق المتعلِّق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع
فيه النماء من غير عينه، وفي استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور.
منها: المدبَّرة، فإنه يتبعها ولدها على المشهور [6] ، والمعلَّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة ففي عتقه معها وجهان [7] .
النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك
(1) - فيملك اكتسابه، ويتبعه أولاده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره. (قواعد ابن رجب ص164) .
(2) - إذا كسب بعد الموت، وقبل إعتاق الورثة له، فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل. (المحرر 1/ 385، وقواعد ابن رجب ص164) .
(3) - كمن لو قال لعبده: إن مت، ثم دخلت الدار فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بسنة، فكسبه بين الموت ووجود شرط العتق للورثة، ذكره القاضي وابن عقيل. (المغني 14/ 415 ومعونة أولي النهى 6/ 784) .
(4) - فأفتى شيخ الإسلام أنه يصرف مصرف الوقف. (ينظر: الاختيارات ص190) .
(5) - بعد الموت وقبل القبول نماء منفصلًا، فينبني على أن الملك قبل القبول هل هو للوارث أو للميت، أو للموصى له؟ والمذهب: أنه للوارث، فيختص الوارث بالنماء. (شرح المنتهى 2/ 544) .
(6) - انظر ص (85) .
(7) - فالمذهب: عدم تبعية الولد.
والوجه الثاني: أنه يتبعها (معونة أولي النهى 6/ 789) ..