فهرس الكتاب
النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك، وتملك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب ونفيه، وضمان ونفقة، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف [1] .
القاعدة الخامسة والثمانون
الحقوق خمسة أنواع:
أحدها: حق ملك كحق السيد في مال المكاتب، ومال القن إذا قلنا: يملك بالتمليك [2] ، وما يمتنع إرثه لمانع [3] : كالتركة المستغرقة بالدين على رواية [4] ، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه [5] صيد على أحد الوجهين.
(1) - في الحمل هل له حكم أم لا؟ ومن هذه الأحكام: وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت أمه لا نفقة لها كالبائن. (المغني 11/ 405، والمحرر 2/ 116) .
ومنها: وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله. (الشرح الكبير والإنصاف 24/ 324) .
ومنها: تملكه الميراث. (كشاف القناع 4/ 389 ونيل المآرب 2/ 34) .
ومنها: ثبوت الملك له بالوصية. (شرح المنتهى 2/ 548 والمنتهى 2/ 43) .
ومنها: استحقاق الحمل من الوقف، والمنصوص عن أحمد: أنه لا يستحق حتى يوضع. (الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 475 والمنتهى 2/ 14) .
ومنها: وجوب الغرة بقتله إذا ألقته حيًا. (المغني 12/ 62 والمنتهى 2/ 431) .
ومنها: ورود العقد على الحامل، كالبيع، والهبة، والوصية والإصداق. إن قلنا: للحمل حكم فهو داخل في العقد، ويأخذ قسطًا من العوض، وإن قلنا: لا حكم له لم يأخذ قسطًا، وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل. (انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 307) .
(2) - انظر: فصل الفوائد/الفائدة السابعة.
(3) - في المخطوط: «لمالك» والتصحيح من الأصل.
(4) - انظر: فصل الفوائد/الفائدة الثانية عشر.
(5) - في المخطوط: «وعلى ملك» والتصحيح من الأصل.