الصفحة 48 من 66

قال شيخنا: هل يكون للحالفين الذين إنما ثبت بحلفهم، أم للبطن الأعلى؟ فيه تردد، والذي يترجح، أنه للبطن الأعلى، إلا أن يمتنعوا، فيكون للنازلين أ. هـ

122 -قال أصحابنا [1] : والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضل بعضهم، أو خصه على وجه الأثرة كره.

قال شيخنا: اقتصارهم على الكراهة فيه نظر، فإن هذا ترك للعدل الواجب فلا يكون إلا محرَّمًا والله أعلم [2] أ. هـ

123 -قال في شرح الإقناع [3] :"ولو وقف على آل جعفر، وآل علي، فقال: أبو العباس [4] : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء، أنه يقسم بين أعيان الطائفتين، وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين، فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدًا وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا أ. هـ"

قلت: وهو مقتضى ما تقدم في مواضع"أ. هـ"

قال شيخنا: ونظير هذه الفتوى، لو قال: وقف على أولاد ابنيّ فلان وفلان، هل يقسم على أعيان أولاد ابنيه ولو تفاوتوا، أو يجعل لكل أولاد ابن نصف؟ وهذا الثاني أقرب حتى إلى مقاصد الموقفين أ. هـ

(من باب: الهبة والعطية)

124 -قال في الإقناع [5] : ولو قال: خذ من هذا الكيس ما شئت، كان له أخذ ما به جميعًا، وخذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذها كلها، ثم ذكر في الشرح [6] علة الفرق عن ابن الصيرفي.

(1) انظر: الإقناع (3/ 91) ،كشاف القناع (4/ 284) .

(2) انظر: الفروع (7/ 414) ، الإنصاف (17/ 74، 75) .

(3) كشاف القناع (4/ 288) .

(4) انظر: الاختيارات ص 181.

(5) الإقناع (3/ 106) .

(6) كشاف القناع (4/ 306) ، وعبارته:"ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذها كلها"إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ الظرف، حسن أن يقال: أخذ من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها"، قاله ابن الصيرفي في النوادر أ. هـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت