فهرس الكتاب

الصفحة 4526 من 12016

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الشرع اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنها تطهر المال من الخبث وتقيه من الآفات والنفس من رذيلة البخل وتثمر لها فضيلة الكرم ويستجلب بها البركة في المال ويمدح المخرج عنه وهي أحد أركان الإسلام يكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذ منهم إن لم يقاتلوا قهرًا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي أم العبادات المالية اهـ من الإرشاد.

وتسمى أيضًا صدقة مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره وشرعها الله تعالى مواساةً للفقراء وتطهيرًا للأغنياء من البخل وإنما تجب على من كان له من المال ماله بال وأقل ذلك النصاب على ما يأتي بيانه ثم موضوعها الأموال النامية أي الصالحة للنماء وهي العين والحرث والماشية ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه كالحرث والماشية ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه كالعين والإجماع منعقد على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض والديون ففيها للفقهاء خلاف اهـ من المفهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت