فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 12016

أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا. . فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ""

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأعلمهم (أن الله) سبحانه وتعالى (قد فرض) وأوجب (عليهم) أي على المتصف منهم بشروط وجوب الزكاة عليه (زكاة) وصدقة (تؤخذ من أغنيائهم) أي من أغنياء أهل اليمن (فتُرد) وتوزع (على فقرائهم) أي على المستحقين منهم، وفي بعض الرواية (تؤخذ من أموالهم) فيُستدل بلفظة من أموالهم على أنَّه إذا امتنع من الزكاة أُخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم اهـ. نووي.

(فإذا أطاعوا) وقبلوا (بها) أي بأدائها إلى فقرائهم (فخذ منهم) تلك الزكاة (وتوق) أي تجنب وتحرز (كرائم أموالهم) أي أخذها رفقًا بهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت