الصفحة 32 من 50

-

٤ - (حدثنا محمد، نا أبو داود) (٤) ، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن خيثمة، قال: قال ابن مسعود: «بيع المحفلات (٥) خلابة (٦) ، ولا تحل الخلابة لمسلم» (١) (٢) ٠

====================

(٤) وضع على أول ما بين الهلالين رمز «لا» ، وعلى آخره رمز «إلى» ، إشارة إلى سقوطه من النسخة التي قوبل الجزء بها، وتكرر ذلك في مواضع عديدة من مطالع الأحاديث التالية، وسأكتفي بوضعها بين هلالين مجردين عن تكرار هذا التنبيه

(٥) قال في «النهاية» (٤٠٨/ ١) : «المحفلة: الشاة، أو البقرة، أوالناقة، لا يحلبها صاحبها أياما، حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها. سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها: أي جمع» ٠

(٦) الخلابة: الخداع. انظر: «النهاية» (٥٨/ ٢)

(١) لم أجده من حديث شعبة. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٦٨٥) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٢٢٠٨٠) عن أبي معاوية، والبيهقي (١٠٨١٤) من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن الأعمش، إلا أن أبا معاوية ويعلى أدخلا الأسود بين خيثمة وابن مسعود. وروي عن الأعمش مرفوعا، ولا يصح. انظر: «تاريخ ابن معين برواية الدوري» (٥٧٢/ ٣) ، «سؤالات الآجري « (٢٠٨/ ١) ، «علل الدارقطني» (٢٩٢/ ٢) .

(٢) في الحاشية: «بلغت» ، وهي بمداد مقابلة الجزء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت