298 -باب كراهة الاستنجاء [1] باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه. [2]
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
(1) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية 5/ 26، وشرح رياض الصالحين 4/ 256.
(2) أخرجه: البخاري 1/ 50 (154) ، ومسلم 1/ 155 (267) (63) و (64) و (65) .