فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 2107

298 -باب كراهة الاستنجاء [1] باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه. [2]

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

(1) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية 5/ 26، وشرح رياض الصالحين 4/ 256.

(2) أخرجه: البخاري 1/ 50 (154) ، ومسلم 1/ 155 (267) (63) و (64) و (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت