فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 2107

299 -باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» .

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» . متفق عليه. [1]

(1) أخرجه: البخاري 7/ 199 (5856) ، ومسلم 6/ 153 (2097) (68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت