1673 - وعن أَبي مَسعودٍ البدريِّ - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ [1] ، وَمَهْرِ البَغِيِّ [2] ، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ [3] . متفق عَلَيْهِ. [4]
(1) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات:
1 -كلب الحرث، يعني الزرع 2 - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. 3 - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال ... لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين 4/ 271 - 272.
(2) يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله.
(3) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435.
(4) أخرجه: البخاري 3/ 110 (2237) ، ومسلم 5/ 35 (1567) (39) .