282 -وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا: أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ، وَلاَ تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [1]
وهذا لفظ البخاري.
(1) أخرجه: البخاري 7/ 39 (5195) ، ومسلم 3/ 91 (1026) (84) .