فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 1457

الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ.»

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ. قَالَ فِي الْمَبْسُوطَةِ طَوْعًا.

قَالَ أَصْبَغُ «1» : «لِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي بِهِ كَفَرُوا هُوَ دِينُهُمْ وَعَلَيْهِ عُوهِدُوا مِنْ دَعْوَى الصَّاحِبَةِ وَالشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا مِنَ الْفِرْيَةِ وَالشَّتْمِ فَلَمْ يُعَاهِدُوا عَلَيْهِ فَهُوَ نَقْضٌ لِلْعَهْدِ» .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ «2» : «وَمَنْ شَتَمَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ اللَّهَ تَعَالَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ «3» فِي الْمَبْسُوطَةِ.، وَمُحَمَّدُ بْنُ «4» مَسْلَمَةَ وَابْنُ «5» أَبِي حَازِمٍ: «لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ» .

وَقَالَ مُطَرِّفٌ «6» وَعَبْدُ «7» الْمَلِكِ: مثل قول مالك «8» وقال

(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «153» رقم «5» .

(2) أي محمد بن سحنون وقد تقدمت ترجمته في ج 1 ص «609» رقم «10» .

(3) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (583) رقم (3)

(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «158» رقم «5» .

(5) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (583) رقم (5) .

(6) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «99» رقم «6» .

(7) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «556» رقم «12» .

(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت