فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 161

195-وعن الأعمش قال: (( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبلٍ إلى اليمن. فلما قدم قال: يا رسول الله -صلى الله عليك! - إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم! أفلا أسجد لك؟ فقال: لو كنت آمر بشرًا أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولا تؤدي المرأة حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتبٍ أعطته نفسها ) ).

قال الأعمش: (( فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: كانوا يقولون: لو أن المرأة لحست أنف زوجها من جذام حتى يموت ما أدت حقه ) ).

196-قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني [الغازي] بن قيس عن يعقوب بن جعفر المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( والذي نفسي بيده لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولو كان ما بين قرنيه إلى قدميه قرحةٌ ولحستها بلسانها حتى تقيه من ذلك ما أدت حق زوجها عليها! ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت