73-وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: (( قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس ) ).
وقال مالك: (( لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهًا في غير ذلك يعاب عليه ) ).
74-قال معين: (( فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع ) ).
وقال عطاء: (( من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات ) ).