100-عن مسروق قال: (( قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ ) )قالت: (( كل شيء ما خلا الفرج ) ).
قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ ) )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها! ) ).
[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضًا أو غير حائض بمنزلة سواء.
101-وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى