528 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (1) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.
قصر الصلاة في السفر: 36
(1) بهامش الأصل، في «ح: أيدي» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 411 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 128ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.