546/ 165 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ف: 48] الصَّلاَةِ.
وَ (1) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي (2) ذلِكَ.
قصر الصلاة في السفر: 47
(1) في ق وش بدون الواو.
(2) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، الزرقاني 1: 455
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك» ، مسند الموطأ صفحة156
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 426 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 133أفي الصلاة؛ والشيباني، 291 في الصلاة؛ وابن حنبل، 22900 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، 740 في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 409، كلهم عن مالك به.