548 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (1) .
قصر الصلاة في السفر: 48
(1) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 427 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 538 في الجمعة؛ والحدثاني، 134 في الصلاة، كلهم عن مالك به.