فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
591/ 181 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ» ،
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّي لِلنَّاسِ (1) .
قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، - [239] -
قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ (2) يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ» ،
فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا (3) .
قصر الصلاة في السفر: 83
(1) ق وبالناس وعليها الضية وفي الهامش في عـ للناس في الموضعين.
(2) في رواية عند الأصل «صواحبات» .
(3) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت صلاة العشاء» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فليصل للناس» أي: إمامًا، الزرقاني 1: 493؛ «لأنتن صواحب يوسف» أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، الزرقاني 1: 494
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 568 في الجمعة؛ والبخاري، 679 في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 716 في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، 7303 في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، 3672 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، 453، كلهم عن مالك به.