فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 4600

634/ 196 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ - [257] - عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (1) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ق: 31 - ب] رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (2) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ (3) حَدَّثَهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4) .

صلاة الخوف: 3

(1) بهامش الأصل، في «ع: واحدة» .

(2) بهامش الأصل في «خ: صلّى» .

(3) بهامش الأصل في «بن عمر» ، يعنى: عبد الله بن عمر.

(4) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ركبانًا» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني 1: 524

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين» ، مسند الموطأ صفحة236

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 601 في الجمعة؛ والحدثاني، 196 في الصلاة؛ والشيباني، 290 في الصلاة؛ والشافعي، 82؛ والشافعي، 1172؛ والبخاري، 4535 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، 234 عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت