681 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي - [279] - أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَامًا لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.
القرآن: 1أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «بعلاقته» أي: حمالته التي يحمل بها، الزرقاني 2: 10؛ «في خبيئته» أي: جلده الذي يخبأ فيه، الزرقاني 2: 11
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 236 في النداء والصلاة، عن مالك به.