791/ 260 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (1) ، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (2) ، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (3) ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الجنائز: 28
(1) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق» .
(2) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضًا.
(3) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح» . ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح» . وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني 2: 92
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 972 في الجنائز؛ والحدثاني، 400أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.