844 -قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (1) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: 62] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (2) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: 7د
(1) كتب في الأصل «عنده» على كلمة «له» .
(2) ق «بعد ما يحول عليها بيوم» ، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم.
(3) في ق «عليه» وفي نسخة عنده «عليها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 645 في الزكاة، عن مالك به.