869 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ف: 77] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (1) عَلَى الْوَصَايَا - [355] -
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
الزكاة: 16
(1) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني 2: 143
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 665 في الزكاة، عن مالك به.