909 -مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ - [373] - الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.
فَقَالُوا: (2) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (3) شَيْئًا؟!
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (4) [ف: 82] نَعَمْ، نَعُدُّ (5) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نَأْخُذُهَا (6) ! وَلاَ نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (7) وَخِيَارِهِ
[قَالَ مَالِكٌ] : (8) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.
وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. - [374] -
وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.
وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.
الصدقة: 26
(1) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين» .
(2) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال» .
(3) بهامش الأصل في «خ: منها» .
(4) ق وش «عمر» .
(5) في رواية في الأصل: «تعد» .
(6) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.
(7) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال» .
(8) الزيادة من ق.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني 2: 165
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 694 في الصدقة، عن مالك به.