فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 4600

934 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (1) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (2) ، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (3) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (4) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (5) .

الصدقة: 34ج

(1) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك» . وفي ق «شرك» ، وعندها في «خ: إشراك» .

(2) في نسخة عند الأصل: «مفترقة» .

(3) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه» .

(4) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته» .

(5) بهامش ق «بلغ مقابلة» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 711 في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت