986 -قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ - [403] - مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (1) مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
الصدقة: 51ب
(1) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «العبد الآبق» أي: الهارب.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 753 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 752 في الصدقة، كلهم عن مالك به.